هذه منصتي الخاصة لطرح الأفكار الاجتماعية والاقتصادية والقضايا السياسية المشتركة من أجل التفاعل الاجتماعي والتواصل الفكري, خدمة لقارتنا الأفريقية الحبيبة ومجتمعاتنا المسلمة

آخر الأخبار

Post Top Ad

Your Ad Spot

الأحد، 6 أبريل 2014

وسائل التمويل الإسلامية

وسائل التمويل الإسلامية

Means of Islamic financing
(ورقة عمل لمادة النقود والمصارف 431)

إعداد الطالب: محمد زكريا 


الفصل الثاني  (1434-1435هـ)


بسم الله الرحمن الرحيم
وسائل التمويل الإسلامية
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
مقدمة:    
        في السنوات الأخيرة شهد قطاع التمويل الإسلامي معدلات نمو هائلة، بما لديه من إمكانيات كبيرة تجعله ليصبح بديلا للاستثمارات التقليدية. ومما يلحظ أن ظهور التمويل الإسلامي كان في السبعينيات من القرن الماضي وأنه ينمو بمعدلات سريعة تتراوح ما بين 10و 15 % سنويا ([1]) إضافة إلى ذلك، لقد أثبتت المنتجات الإسلامية في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى جدارتها في مواجهة الأزمات الاقتصادية[2] التي ضربت اقتصاديات معظم دول العالم، مما جعل الكثير من الباحثين في الاقتصاد الغربي يولون اهتماما في دراساتهم لبعض مبادئ الاقتصاد الإسلامي بصفة عامة، وأساليب التمويل منها بصفة خاصة. فمن هنا يمكننا القول أن التمويل الإسلامي هو البديل الأخلاقي للتمويل التقليدي، ويتمتع بنزاهة وشفافية ومسؤولية اجتماعية، فهو وسيلة لتنويع محافظ المستثمرين، ووسيلة لمزاولة الأعمال والمشاريع الاستثمارية بطرق تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
المحور الأول: مفهوم التمويل الإسلامي:
التعريف:
التعريف اللغوي:  التمويل: مشتق من المال، والتموّل: كسب المال واتخاذه. والتمويل إنفاقه، فأموله تمويلا أي: أزوده بالمال.
التعريف الاصطلاحي: "تقديم مال من مالكه لمتصرف فيه على وجه مشروع مقابل عائد مباح”[3]. وقد يسمى التمويل بسميات أخرى، كالتسهيلات البنكية وعقود الائتمان، وغيرها.
المحور الثاني: أهداف التمويل الإسلامي
للتمويل الإسلامي أهداف كثيرة، يمكن تلخيص بعضها فيما يلي:
إيجاد بدائل للتمويل الغير متوافق مع الشريعة مثل القرض بفائدة سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات.
تحقيق التنمية للمجتمعات الإسلامية.
إيجاد فرص عمل من خلال توفير أنواع من التمويل التي تقدم للشركات الكبرى وهذا بالتالي يساهم في توفير فرص عمل لديها للأفراد ، أو توفير رأس مال صغير للأفراد لإنشاء مشاريع صغيرة تفيد المجتمع.
تحقيق عوائد جيدة لأصحاب رؤوس الأموال عبر إدخارها لدى مؤسسات مالية تقدم أدوات إستثمارية متوافقة مع الشريعة ، وهذه المؤسسات تمارس دورها باستثمار تلك الأموال لأصحابها وفق ضوابط الشرع. 

المحور الثالث: أهمية وسائل التمويل الإسلامي
       تبدو أهمية صيغ التمويل الإسلامي، في قدرتها على تحقيق العدالة بين طرفي المعاملة، بحيث يحصل كل طرف على حقه، بدلا من نظام الإقراض بالفوائد الذي يضمن حق صاحب القرض عادة على حساب المقترض، كما تضمن هذه الأدوات استخدام التمويل المتاح في مشروعات تنمية حقيقية تفيد المجتمع. إضافة الى حرص التمويل الإسلامي على الربط بين الأرصدة المالية والأرصدة الحقيقة وعلى رفض اعتبار النقود أرصدة في حد ذاتها.وصيغ التمويل الإسلامي تملك من الخصائص والسمات ما يحول دون وجود مشكلات التمويل للمشروعات ، بما تتضمنه من مزايا لا توجد في غيرها من أنظمة التمويل التقليدي، فهي تتسم يالتنوع والتعدد، فهناك أساليب للتمويل قائمة على التبرعات والبر والإحسان، وأساليب للتمويل قائمة على المشاركات، وأساليب تمويل أخرى قائمة على الائتمان التجاري، كما أنها متعددة المجالات من زراعة وصناعة وتجارة وخدمات، وكل هذا يتيح فرصا ومجالات أكثر لتمويل المشروعات. كما أن أساليب التمويل الإسلامية تقوم على أساس دراسات الجدوى من الناحية الاقتصادية، وعلى أساس الحلال من الناحية الشرعية، ولا تحول تلك الأساليب بين مؤسسات التمويل وأخذ الضمانات الكافية التي تؤمن أموالها. كما أنها تنقل التمويل من أسلوب الضمان والعائد الثابت إلى أسلوب المخاطرة والمشاركة، والغنم بالغرم، وتغلب النشاط الإنتاجي على النشاط المالي، وترسخ مفهوم الرقابة والمتابعة على التمويل الممنوح، وتراعي ظروف المتعثرين. 
المحور الرابع: وسائل التمويل الإسلامي
يتميز التمويل الإسلامي بتعدد وسائله، مما جعله أدام مهمة في دفع عجلة التنمية وتلبية حاجات المستثمرين باختلاف فئاتهم وقدراتهم المالية، ومن هذه الوسائل ما يلي:
1-              التمويل بالمرابحة :
بيع المرابحة يعتبر أحد أنواع البيوع المشروعة في الفقه الإسلامي بشكل عام ، وهو أيضا أحد أدوات التمويل بالمؤسسات المالية التي توفر منتجات متوافقة مع الشريعة.
والمرابحة في اللغة مأخوذة من الربح وهو الزيادة أو العائد.
أما فيما يتعلق باصطلاح الفقهاء فهي عبارة عن بيع سلعة بسعر يشمل تكلفة السلعة على التاجر ، مضافا اليها ربح معلوم. فالتكلفة تشمل السعر الذي اشترى البائع السلعة به ، مع تكاليف اضافية مثل قيمة الشحن والتخزين والنقل وغيرها مما يدخل في التكلفة الاجمالية لوصول السلعة إلى البائع.
وما سبق يعتبر هو مفهوم المرابحة كما يتناولها الفقهاء في كتبهم ، ولكن كما هو معلوم أن هذا النوع من العقود ، جرت عليه بعض التغييرات أو ما يمكن ان نطلق عليه نوع من التطوير ليتناسب مع الوضع التجاري المعاصر ، وأصبح يستخدم هذا النوع من العقود لتوليد صور أخرى تتطابق معه في المفهوم العام ، ولكن تختلف عنه في بعض التطبيقات. ويمكن تناول بعض هذه الأشكال فيما يلي:
عقد المرابحة البسيط.
وهذا النوع من العقود هو عبارة عن أن بعض المؤسسات المالية تتفق مع جهة متخصصة – سواء في العقار أو بيع السيارات على سبيل المثال – على توفير منتجات أو عقارات معينة تكون في الغالب رائجة ، ومن ثم تعرض المؤسسة المالية هذه المنتجات على زبائنها لبيعها بالتقسيط  مع إضافة هامش ربحي ، وهذا الهامش يعتمد غالبا على فترة السداد التي يرغبها الزبون ، بمعنى أنه كلما زادت المدة زاد الهامش ، وذلك حسب نسب ربح مئوية يتفق عليها طرفي العقد.
المرابحة للآمر بالشراء.
وهذا النوع من العقود سبق أن تكلم عليه الفقهاء في السابق ولعل من أبرزهم الإمام الشافعي في كتابة الأم حيث قال: " وإذا أرى الرجلُ الرجلَ السلعةَ فقال اشتر هذه وأربحك فيها كذا فاشتراها الرجل فالشراء جائز".
أما بيع المرابحة للآمر بالشراء ، أو ما يمكن ان يعبر عنه "مع الوعد بالشراء" ، أصبح منتشرا في بشكل كبير في المؤسسات المالية الإسلامية ، وذلك أن المؤسسة المالية ، وبطلب من العميل تقوم بشراء سلعة معينة سواء كانت للأفراد مثل السيارات أو المنازل أو غير ذلك ، أو ما كان منه للمؤسسات أو الشركات مثل الأجهزة الطبية والمعدات والاجهزة التي تحتاجها المصانع ، أو المواد الأولية التي يُحتاج إليها في المشاريع الإنشائية ، على أساس أن طالب التمويل يشتري هذه السلعة بعد تملك المؤسسة المالية لها ، مع هامش ربح يضاف الى سعر السلعة ، ويزيد هذا الهامش وينقص حسب المدة التي يتم فيها السداد.
2-              التمويل بالمشاركة:
الشركة في اللغة المقصود بها الاختلاط ، وكما هو معلوم فإن الشركات في الفقه الإسلامي عدة أنواع ، منها شركة العنان، شركة المضاربة ، شركة الوجوه ، شركة الأبدان. ويهمنا بشكل اكبر هنا شركة العنان والمضاربة.
وشركة العنان: هي اشتراك أثنين أو أكثر في المال ، والربح.
من صور هذه الشركة في المصارف الإسلامية اليوم ما يسمى بالمشاركة المتناقصة ، سواء كان ذلك بغرض الاستثمار ، او بقصد تمويل الأفراد أو المؤسسات وذلك لتوفير إحتياجاتهم. ومن أبرز أشكال هذا النوع من التمويل ما هو منتشر اليوم في كثير من الدول الأوربية مثل بريطانيا ، وهو تمويل شراء المساكن للأفراد ، و من الممكن أن يكون هذا العقد لغرض تجاري مثل المشاركة في شراء عقار أو ما يمكن تاجيره بشكل عام ويتولى طالب التمويل عملية دفع قسط الايجار للمصرف بقدر نصيبه في العقار او ان يتولى ادارة العين المملوكة ، ويعطي المصرف قسطه من الأجرة او الربح حسب الاتفاق ، ومن ثم يعمل طالب التمويل على دفع مبلغ إضافي كل شهر على سبيل المثال ليتملك حصة المصرف خلال مدة معينة.
والمضاربة: شركة بين اثنين أحدهما بالمال ، والآخر بالعمل ، وهذا النوع من العقود يدرجه بعض الفقهاء ضمن عقد الشركة بشكل عام وبعضهم يجعله عقد مستقل.
وله عدة تطبيقات في المصارف اليوم مثل أن يدفع المصرف مالا الى من يرغب في انشاء مصنع ، او لديه رغبة في الزراعة ، او يمكن ان يدخل المصرف كشريك في شركة استثمارية قائمة عبر تمويلها ومن ثم تقاسم الارباح حسب الاتفاق بينهما ، ولعل هذا النوع من العقود ركز عليه الدكتور النجار في تجربة بنوك الادخار المحلية.
عقد القرض والمقصود به القرض الحسن ، وهذا النوع من العقود غرضة تبرعي وليس استثماري بمعنى ان المصرف لا يحقق عائدا مباشرا منه ، ولكن يمول منشأة معينة لفترة ما على اساس ان ترد المؤسسة المبلغ المقترض دون زيادة ، خلال مدة متفق عليها.
وهذا النوع من العقود تطبيقاته قليلة في المصارف اليوم وذلك لانها لاتحقق عائدا للمصرف الا انها من الممكن ، أنه من الممكن تقديم مثل هذا النوع من القروض بهدف ربحي غير مباشر وهو كخدمة لعملاء البنك الخاصين مثلا. وهذا يمثل عامل جذب للعملاء.
3-              التمويل بالمضاربة:
تعريف المضاربة:
هي المضاربة شركة في الربح بمال من جانب (رب المال) وعمل من جانب آخر (المضارب).
أنواع المضاربة:
المضاربة المطلقة: هي التي يفوض فيها رب المال المضارب في أن يدير عمليات المضاربة دون أن يقيده بقيود. وإنما يعمل فيها بسلطات تقديرية واسعة وذلك اعتماداً على ثقته في أمانته وخبرته. ومن قبيل المضاربة المطلقة ما لو قال رب المال للمضارب: اعمل برأيك. والاطلاق مهما اتسع فهو مقيد  بمراعاة مصلحة الطرفين في تحقيق مقصود المضاربة وهو الربح، وأن يتم التصرف وفقاً للأعراف الجارية في مجال النشاط الاستثماري موضوع المضاربة
المضاربة المقيدة: هي التي يقيد فيها رب المال المضارب بالمكان أوالمجال الذي يعمل فيه وبكل ما يراه مناسباً بما لا يمنع المضارب عن العمل.
عقد المضاربة :
تنعقد المضاربة بلفظ المضاربة والقراض والمعاملة.
يشترط في طرفي المضاربة أهلية التوكيل والتوكل. فلا تنعقد إلاّ بعاقدين كاملي الأهلية أو من ينوب عنهما بهذه الصفة.
الأصل أن عقد المضاربة غير لازم، ويحق لأي من الطرفين فسخه إلا في حالتين لا يثبت فيهما حق الفسخ:
أ - إذا شرع المضارب في العمل، فتصبح المضاربة لازمة إلى حين التنضيض الحقيقي أو الحكمي.
ب- إذا اتفق الطرفان على تأقيت المضاربة، فلا يحق إنهاؤها قبل ذلك الوقت إلا باتفاق الطرفين.
المضاربة من عقود الأمانات، والمضارب أمين على ما في يده من مال المضاربة إلا إذا خالف شروط عقد الأمانة فتعدى على مال المضاربة، أو قصّر في إدارة أموال المضاربة، أو خالف شروط عقد المضاربة، فإذا فعل واحداً أو أكثر من ذلك فقد أصبح ضامناً لرأس المال.
انتهاء المضاربة:
تنتهي المضاربة في الحالات الآتية :
الفسخ بإرادة أحد طرفيها باعتبارها عقداً غير لازم.
باتفاق الطرفين
بانتهاء أجلها إذا اتفق الطرفان على تأقيتها إلا في الحالات التي تلزم فيها
بتلف أو هلاك مال المضاربة.
 بموت المضارب، أو تصفية المؤسسة المضاربة.
4-              التمويل بالاستصناع:
هو التعاقد على صنع شيء ، بأوصاف معلومة ، مادته من الصانع ، على أساس أن يدفع المستصنع مبلغا معينا سواء عند بداية العقد أو خلال فترات متفاوته أثناء أداء الصانع للعمل المتفق عليه بينهما ، وذلك حسب الاتفاق الموجود في العقد.
أما فيما يتعلق بارتباطه بأدوات التمويل التي يمكن ان تقدمها المؤسسات المالية ، فهذا النوع من العقود يتناسب مع المشاريع الكبرى مثل مشاريع المقاولات أو حتى بناء المساكن ، وذلك بأن يتولى المصرف تمويل شركة عقارية لبناء مساكن مثلا نظرا لعدم كفاية المال الذي لديها لاتمام المشروع ، وبعد الانتهاء من المشروع تتولى المصارف بيع تلك الوحدات بالتقسيط . وهناك ما يسمى الاستصناع الموازي والذي يلعب فيه المصرف التمويل من الباطن لإنشاء مشاريع كبيرة مثل المجمعات التجارية والسكنية.
5-              التمويل بالإجارة ( والإجارة المنتهية بالتملك ):
الإجارة والأجر هو ما يمكن أن يقال عنه بأنه ما يعطاه الإنسان مقابل عمل دنيوي أو أخروي.
أما بالمفهوم الفقهي ، فيمكن أن نقسمها إلى قسمين: الأول يتعلق بأجرة العامل ، الثاني أجرة المنفعة. ففيما يتعلق بالعامل فهي عبارة عن عائد لشخص يتقاضاه مقابل أداءه لعمل ، وهذا العامل قد يتقاضى أجرته مقابل إنجاز عمل معين بغض النظر عن المدة ، وهناك نوع آخر وهو الذي يتقاضى به العامل الأجرة مقابل المدة التي يقضيها لعمل شيء ما ، بغض النظر عن حجم الإنتاج.
النوع الثاني من الإجارة وهو ما يكون مقابل منفعة معينة ، وهذا هو الغالب فيما يتعلق بالتمويل الذي تقدمه المؤسسات المالية ، والمقصود به في المفهوم الفقهي: هو أنه عقد على منفعة مباحة معلومة.
أما بالنسبة لتطبيقاتها في المؤسسات المالية اليوم ، فمن أبرز صورها ما يسمى بالتأجير المنتهي بالتمليك ، وذلك أن المؤسسة المالية تقوم بشراء عين ، ومن ثم تؤجرها لشخص على أساس أنه في نهاية العقد بإمكانه تملكها بسعر قد يكون منخفض نوعا ما ، وقد يكون تمليكه لها بسعرها في السوق ، أو في بعض الأحيان بدون مقابل ، وهذا يعتمد على العرض الذي يقدمه المصرف.
6-              التمويل بالتورق:
التورق في الأساس مأخوذ من الورق وهو الفضة وذلك لأن طالب التمويل أو من يقدم على شراء مثل هذه السلع في الغالب ليس لديه الرغبة في تملك السلعة ولكن الغرض من ذلك الحصول على المال وأحد أشكال النقد في السابق هو الفضة ، وهذا يفسر استخدام لفظ التورق للدلالة على أن رغبة من يدخل العقد في الحصول على النقد. والتورق هو أحد الصور التي تناولها الفقهاء في كتبهم ولكن يدرجونهم ضمن دراستهم لما يسمى ببيوع الآجال ، والتورق يعتبر من صور البيع الآجل ، إلا أن فقهاء الحنابلة استخدموا له مصطلح خاص وهو التورق ، ثم أصبح هذا المصطلح متداولا لدى الفقهاء المعاصرين والمهتمين بالدراسات المتعلقة بفقه المعاملات في الشريعة الاسلامية. أما فيما يتعلق بمظاهر مثل هذا النوع من العقود في المؤسسات المالية اليوم يمكن أن يُقال بأنه يأخذ عدة أشكال ولعل من أبرزها:
التورق التقليدي:
لعل السبب في تسميته في التورق التقليدي هو ان هذا النوع من التورق هو أحد أشكال العقود التي تناولها الفقهاء في كتبهم. والمقصود به هو أنه عقد يشترك فيه ثلاثة أطراف حيث أنه يتم في العقد الأول بيع السلعة بسعر مؤجل ، يكون غالبا اعلى من السعر الحاضر ، ومن ثم يقوم المشتري ببيعه في السوق إلى شخص آخر غير البائع الأول بأقل من السعر الأول ليحصل على النقد ، مع العلم بأنه في هذا العقد ليس هناك اي ترتيب مسبق بين البائع في العقد الأول والمشتري في العقد الثاني.
هذا النوع من العقود لازال يمارس على مستوى الأفراد إذ أن كثير من المؤسسات المالية تباشر عملية بيع مرابحة للأفراد وهم بالتالي يتولون عملية تسييل هذه المنتجات في السوق.
التورق المصرفي المنظم:
التورق المصرفي المنظم هو أيضا أحد أشكال التمويل الذي تباشره عدد من المصارف التي تقدم منتجات تتوافق مع الشريعة ، وقد أخذ هذا العقد في الانتشار بشكل كبير بين كثير من المصارف في منطقة الخليج ، على أساس أن بعض العلماء يرون جواز التعامل بمثل هذا النوع من العقود ، وكانت بداية مثل هذا العقد في مطلع هذا العقد تقريبا ، وقد تم تطوير هذا العقد ليكون أكثر ملائمة لأحكام الشريعة ، ومن أبرز أشكال هذا العقد هو أن يقوم المصرف بشراء معادن ثم بيعها على الأفراد أو المؤسسات مرابحة ، ومن ثم ترتيب عملية بيع تلك المعادن نيابة عن عملائه - بصفته وكيلا عنهم – وذلك في السوق العالمية ، ومن ثم إيداع تلك المبالغ في حسابات عملائه. ولهذا النوع أشكال أخرى سواء بعرض أنواع أخرى من السلع خصوصا السلع المحلية أو بتقديم خدمات أخرى مثل البطاقات الإئتمانية. 
7-              صيغة الاستثمار المباشر:
يقصد بالأستثمار المباشر هنا قيام المصرف الأسلامي بتشغيل أمواله بنفسه دون أن يكون له شريك أو أن يقوم بعمليات بيع أو شراء مع عميل أخر ، ومن صور الأستثمار المباشر أن يقوم المصرف الأسلامي بإنشاء شركات الأنشطة المختلفة حسب حاجة السوق  " صناعي – زراعي  - مقاولات – تجاري " وغير ذلك مستخدماً في ذلك موظفين من داخل المصرف أو الأستعانة بموظفين من خارج المصرف ، أو أن يقوم المصرف بإستثمار الأموال الزائدة لديه في شراء أوراق مالية لشركات ناجحة في سوق الأوراق المالية تدر عليه عائد مناسب .
ومن أهم الأدوار التي يقوم بها المصرف الأسلامي في مجال الأستثمار تأسيس المشروعات الجديدة والمشاركة فيها من أجل التنمية الأقتصادية والأجتماعية ، ويتطلب قيامه بهذا الدور البحث عن فرص الأستثمار ودراسة الأحتياجات الأساسية والأفكار المقدمة من المستثمرين والتحقق من جدواها والاختيار منها ما يناسب إستراتيجية المصرف والمساهمة في تحسين المناخ الأستثماري العام في الدولة وخاصة تلك الأستثمارات التي تتوافق مع الأولويات الإسلامية  .
إن الصفة الاستثمارية للمصرف الأسلامي صفة ملازمة له تماماً مع الأخذ في الأعتبار أن إلغاء التعامل بالفائدة من عمليات المصرف الإسلامي يجعل الأستثمار المباشر ليس فقط مسألة ضرورية بل الشغل الشاغل أيضاً لإدارة المصرف ، ويتوقف عليها وجود المصرف من عدمه ليس فقط لمتطلبات الربحية بل لمتطلبات السيولة والأمان وزيادة قدرة المجتمع على تشجيع الاستثمارات المستقبلية .
.


المراجع:


أحمد زكريا وحيد. (2010م). دليلك إلى العمل المصرفي (المجلد الاولى). حلب: دار البراق.
بوابة التمويل الأصغر. (بلا تاريخ). https://arabic.microfinancegateway.org/content/article/detail/118400.
محمود حسن صوان. (2004م). أساسيات الاقتصاد الإسلامي. عمان: دار المناهج.
محمود حسن صوان. (2001). أساسيات العمل المصرفي الإسلامي. عمان: دار وائل.
ويكيبيديا. (بلا تاريخ).  http://ar.wikipedia.org/. تم الاسترداد من ويكيبيديا - الموسوعة الحرة.








[1]
بوابة التمويل الأصغر: https://arabic.microfinancegateway.org/content/article/detail/118400
[2] خاصة الأزمة المالية  2007 – 2008م: ويكيبيديا – الموسوعة الحرة
[3]  أ. عبد الله بن عبد الرحمن بخاري. 

هناك تعليق واحد:

  1. اسمي فاطمة الزهراء. أود أن أشكر مؤسسات القروض الائتمانية لمنحني قرضًا بقيمة 14000 يورو. إذا كنت بحاجة إلى قرض سريع وتجنب التعرض للخداع من قبل مقرضين مزيفين والتقدم بطلب من شركة قروض حقيقية ، فقد قلت لنفسي أن أي مُقرض للقرض يمكن أن يغير حياتي وحياة عائلتي بعد تعرضه للخداع بشكل فردي من قبل مقرضي القروض عبر الإنترنت ، فسوف أحيل شخص يقرض المؤسسات الائتمانية التي أعطتني ولعائلتي السعادة ، على الرغم من أنني وجدت في البداية صعوبة في الوثوق بهذه الشركة بسبب تجاربي مع مقرضي القروض السابقين ، كنت بحاجة إلى قرض بقيمة 14000 يورو لبدء حياتي بالكامل. الوالد الوحيد ولديه طفلان ، فهو بالفعل امرأة تخشى الله ، وتعمل مع شركة قروض حسنة السمعة. إذا كنت بحاجة إلى قرض وتأكد من سداد القرض بنسبة 100٪ ، فيرجى الاتصال بالشركة على: loancreditinstitutions00@gmail.com / WhatsApp: +393510483991

    ردحذف

Post Top Ad

Your Ad Spot

الاكثر إهتماما